للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يغسل ما مس المرأة منه. (ثم يتوضأ ويصلي) (١.


١ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الغسل (١: ٣٩٨) وأشار إليه في (١: ٣٩٦) وصحيح مسلم (١: ٢٧٠) .
قلت: وهذا الحديث منسوخ كما بينته رواية الترمذي من حديث أبيّ نفسه حيث قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها.
وقال الترمذي: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك, وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم أبيّ بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم يُنزلا. (١: ١٨٣-١٨٥) . والأحاديث في نسخ كثيرة عن عائشة وأبي هريرة. وغيرهما. وقد مر حديث: إذا جلس بين شعبها الأربع رقم ٢٠٧, وأشرنا إلى رواياته هناك.
وانظر اختلاف الحديث للشافعي بهامش الأم (٧: ٩١) - حيث ذكر النسخ ومن خالفه فيه-. وقد ادعى ابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود - كما في العارضة-. ونقل الإجماع كذلك النووي (٤: ٣٦) حيث قال: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال, وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. اهـ. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>