للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلاح وافتدى) ، ولم يُتابع عليه١ في الفدية٢.

١٦٤- وقال البخاري: باب دخول الحرم ومكة٣ بغير إحرام. (ودخل ابن عمر. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. ولم يذكُرْ [هـ] للحطابين وغيرهم) ٤.

- وقال عطاء: "إذا تطيّب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه" ٥.

١٦٥- وللدارقطني بسند جيد عن ابن عمر قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه" ٦.

- وقال أحمد: لها أن تسدل على وجهها من فوق، ولا يرفع الثوب من أسفل٧.

١٦٦- وروى الشافعي معناه عن ابن عباس وقال: "الحِناء ليس بمنْزلة الطيب ولكنه زينة" وقد كره الزينة عطاء.


١ هذه الجملة غير واضحة لأنها شطبت وكتبت على الهامش وكأنها "ولم يتابع على الفدية".
٢ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٨- باب ١٧.
٣ في المخطوطة "باب دخول مكة والحرم ... ".
٤ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥٨- باب ١٨.
٥ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٦٣ باب ١٩.
٦ سنن الدارقطني -كتاب الحج- ٢/ ٢٩٤- ح ٢٦٠.
٧ المغني- ٣/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>