للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٧-١ وعن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن الصَّعْب بن جثَّامة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم. قال: فرده عليه، وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك". رواه مسلم٢.

١٦٨- وله عن زيد بن أرقم فقال: _إنا لا نأكله. إنا حُرُم) ٣.

١٦٩- وفي حديث أبي قتادة عندهما: فنظرت فإذا حمار وحش.

- يعني وقع٤ سوطه-فقالوا: (لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون) ٥.

١٧٠- وفي رواية: (فبصر أصحابي بحمار وحش. فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ... إلى أن قال: هل منكم ٦ أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟] قال] : قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها) ٧.


١ في المخطوطة بين هذا الحديث, وما قبله فراغ مقدار ثلاثة أسطر. والظاهر أنه فاصل بين بابين.
٢ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥١- ح ٥٣.
٣ في المخطوطة "إنا نحرم" وهو خطأ. والحديث في مسلم-كتاب الحج-٢/٨٥١- ح ٥٥.
٤ في المخطوطة "فوقع".
٥ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٢٧- ح ١٨٢٣ وهو قطعة من الحديث بلفظه, وأخرجه مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٢- ح ٥٧ بمعناه.
٦ في المخطوطة "هل معكم" وهو خطأ.
٧ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٢٦- ح ١٨٢٢ و ١٨٢٤ , ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٣- ح ٥٩ و ٦٠ والضمير في قوله "لحمها" عائد إلى الأتان الوحشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>