للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨١- ولهما عن ابن مسعود١: "قوله في الحية بمنى: اقتلوها"٢.

١٨٢- وعن ابن عمر عن بعض نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يأمر بقتل الكلب٣ العقور، والفأرة، والعقرب والْحُدَيَّا، والغراب، والحية. قال: وفي الصلاة أيضاً"٤.

١٨٣- ولأبي داود من حديث أبي هريرة: (ذِكْرُ الحِدَأةِ) ٥.

١٨٤- وللترمذي وحسنه عن أبي سعيد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عما يقتل المحرم قال: الحية والعقرب والفُوَيْسِقَة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي" ٦.


١ أي مرفوعا.
٢ البخاري -كتاب جزاء الصيد ٤/ ٣٥- ح ١٨٣٠ , ومسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٨- ح ٧٥.
٣ في المخطوطة "بالكلب"، وهو سهو من الناسخ.
٤ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٨- ح ٧٥.
٥ أبو داود -كتاب المناسك- ٢/ ١٧٠- ح ١٨٤٧ , وقد رسمت الحدأة هكذا "الحدات" أيضا.
٦ هذا الحديث بلفظه في سنن أبي داود ٢/ ١٧٠- ح ١٨٤٨ , لكن الترمذي أخرجه بسياق آخر عن أبي سعيد, ولفظه "يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب"، وحسنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>