للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*- قال مالك: الكلب العقور: ما عَقَرَ النَّاسَ وعدا عليهم، مثل الأسدَ والنّمِر والفهْد والذئْب١.

١٨٥- وروى سعيد عن عمر: (أنه قَرَّدَ٢ بعيره بالسُّقْيَا٣ وهو محرم) ٤.

١٨٦- وله عن ابن عباس أنه قال لعكرمة: "قَرِّدِ البعير: وهو محرم، فكره ذلك، فقال: قم فانحره، فقام فنحره، فقال: لا أُمَّ لك، كم قتلتَ فيها من قُراد وحَلَمَة٥ وحَمْنَانة"٦.

١٨٧- ولفظ حديث ابن عمر "خمس لا جُناح على المحرم في قتلهن" ٧.


١ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٥٧- رقم ٩١ بلفظ مقارب.
٢ أي أزال عنه القراد وألقاه.
٣ قرية كبيرة بين مكة والمدينة.
٤ هذا الأثر رواه مالك في الموطأ أيضا ١/ ٣٥٧.
٥ الحلمة: الصغيرة من القُرَاد أو الكبيرة.
٦ الحمنانه: الصغيرة من القردان كما في القاموس.
٧ مسلم -كتاب الحج- ٢/ ٨٥٨- ح ٧٦ , ولفظه "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" وأخرجه البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٣٤- ح ١٨٢٦ بلفظ مسلم أيضا. والمؤلف رواه بالمعنى. وحق هذا الحديث أن يقدم على الآثار التي قبله, ويوضع مع الأحاديث التي في معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>