للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٨- وروى البخاري عن علي وابن عباس: "في محرم أشار يَضْمَنُ"١.

١٨٩- وعن عثمان] رضي الله عنه] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْكِحُ المحرمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطبُ" رواه مسلم٢.

١٩٠- وله عن ميمونة] رضي الله عنها] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال"٣.

١٩١- وللترمذي وحسنه عن أبي رافع] قال] "تزوج] رسول الله صلى الله عليه وسلم] ميمونة و] هو] حلال، وبنى بها] وهو] حلال، وكنتُ] أنا] الرسول] فيما] بينهما"٤.

١٩٢- ولهما٥ عن ابن عباس] رضي الله عنهما] : "أن النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم"٦.


١ لم أجد هذا الأثر في البخاري, لكن ابن قدامه في المغني ٣/٢٨٧ نسب هذا الأثر إلى علي وابن عباس, وقال: ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة.
٢ مسلم -كتاب النكاح- ٢/ ١٠٣٠- ح ٤١.
٣ مسلم -كتاب النكاح- ٢/ ١٠٣٢- ح ٤٨.
٤ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٠٠- ح ٨٤١.
٥ كتب هذا الحديث على الهامش, ولعله سقط ثم استُدْرِك.
٦ البخاري -كتاب جزاء الصيد- ٤/ ٥١- ح ١٨٣٧ , ومسلم -كتاب النكاح- ٣/ ١٠٣١- ح ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>