للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٣- ولمالك عن أبي غَطَفَان بن طَرِيف الْمُرِّي: (أن أباه طريفاً١ تزوج امرأة وهو محرم، فردَّ عمر بن الخطاب نكاحَهُ) ٢.

١٩٤- وله عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يَنْكِحُ المحرمُ٣ ولا يَخْطُبُ على نفسه، ولا على غيره"٤ ورفعه الدارقطني٥.

١٩٥- وله في الموطأ عن عمر وعلي وأبي هريرة: "أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا: يَنْفُذَان] يمضيان] لوجههما حتى يقضيان٦ حجهما، ثم عليهما حج قابل٧ والهديُ.] قال و] قال علي: وإذا أهَلاَّ٨ بالحج من عامٍ قابل تفرقاً حتى يقضيا٩ حجهما"١٠.

١٩٦- وله عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى، قبل أن يُفيضَ،. فأمره أن ينحر بدنة"١١.


١ في المخطوطة "طريف"، وهو خطأ.
٢ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٤٩- ح ٧١.
٣ في المخطوطة زيادة "ولا ينكح".
٤ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٤٩- ح ٧٢.
٥ سنن الدارقطني -كتاب الحج- ٢/ ٢٦٦- ح ١٤٠ و ١٤١ , لكنه عن عثمان نحوه, وليس بلفظ المصنف.
٦ في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ.
٧ في المخطوطة "عليهما الحج من قابل".
٨ في المخطوطة "فإذا أهل"، وهو خطأ.
٩ في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ.
١٠ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٨١- ح ١٥١.
١١ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٨٤- ح ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>