للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٩- وفي كلام ابن عباس: (ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا١ حجهما) ٢.

٢٠٠- وله عن مجاهد - "وسئل عن رجل يأتي امرأته - قال - وكان ذلك على عهد عمر- فقال: يمضيان بحجهما ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه، حتى إذا كان من قابل حَجّا وأهديا وتفرقا من حيث أصابها حتى يقضيا حجهما" وروى معناه سعيد والأثرم عنه عن ابن عباس٣ - وقال أحمد يتفرقان في النزول والمحمل والفُسطاط وما أشبه ذلك٤.

٢٠١- ولمالك عن ابن عباس "في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزوراً بينهما، وليس عليهما الحج من قابل"٥.


١ في المخطوطة "حتى يقضيان"، وهو خطأ.
٢ المغني ٣/ ٣١٥.
٣ نقل هذا الأثر بمعناه ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٧٨ وعزاه إلى سعيد والأثرم.
٤ انظر المغني ٣/ ٣٧٩.
٥ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٨٤- ح ١٥٥ بمعنى مقارب لما أورده المصنف ولفظه في الموطأ "أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يُفيض, فأمره أن ينحر بدنة". هذا والحديث الذي أورده المصنف أخرجه الدارقطنِي بلفظه في ٢/ ٢٧٢ حديث رقم ١٧١ , وقد أشار إليه المصنف في الحديث رقم ١٩٧ والظاهر أنه وهم هنا فعزاه لمالك, والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>