للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*- وللأثرم فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك١.

٢٠٢- وفي رواية لمالك عن عكرمة قال: - لا أظنه إلا عن ابن عباس - أنه قال: "الذي يصيب أهله قبل أن يفيض [قال] : يعتمر ويهدي"٢.

٢٠٣- ورواه البخاري عن عكرمة عنه٣.

٢٠٤- وروى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن الحارث: (أن عبيد الله بن عمر٤ قبَّل عائشة بنت طلحة محرماً [فسأل] فأجمع له على أن يُهريق دماً) ٥.

٢٠٥- وله عن ابن عباس "أنه قال له رجل: فَعَلَ اللهُ بهذه وَفَعَلَ. إنها تطيبتْ لي وكلمتني وحدثتني حتى سبقَتْنِي الشهوة. فقال ابن عباس أتْمِمْ٦ حجّكَ، وأهرقْ دماً".

٢٠٦- وروى حنبل في المناسك: "أن رجلاً نظر إلى امرأته حتى أمذى٧ فجعل يشتمها. فقال ابن عباس أهرق دما، لا تشتمها"٨.


١ لم تطبع سنن الأثرم.
٢ الموطأ -كتاب الحج- ١/ ٣٨٤- ح ١٥٦.
٣ لم أجده في البخاري.
٤ في المغني "أن عمر بن عبد الله".
٥ ذكره المغني عن الأثرم ٣/ ٣٢٧.
٦ في المخطوطة "تم".
٧ في المخطوطة "حتى مذى".
٨ انظر المغني ٣/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>