للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٧- وذَكر١ لأحمد قول سفيان في المباشرة دون الوطئ من غير إنزال، يقول: عليه بدنه وقد تم حجه، وقال أيضاً: ابن عباس جعل عليه بدنة.

*- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يُفسدُ الحجَّ إلا الجماع٢.

*- وقال أبو حنيفة إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه٣ لحديث: من أدرك عرفة فقد تم حجه٤ قال أحمد: لا أعلم قال: إن حجه تام غير أبي حنيفة، وإنما هذا مثل قوله: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

٢٠٨- وقيل لجابر: "الضَّبُع: أصَيْدٌ هي؟ قال: نعم. قيل: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم" صححه الترمذي٥.

٢٠٩- ولأبي داود عنه: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشاً. وجعله من الصيد"٦.


١ أي حنبل.
٢ انظر المغني ٣/ ٣١٥.
٣ الهداية ١/ ١٦٤.
٤ أخرجه أبو داود وبقية أصحاب السنن وأحمد بألفاظ مختلفة, انظر سنن أبي داود ٢/ ١٩٦- ح ١٩٥٠.
٥ الترمذي -كتاب الحج- ٣/ ٢٠٧- ح ٨٥١.
٦ أبو داود -كتاب الأطعمة- ٣/ ٣٥٥- ح ٣٨٠١ بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>