للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٨٩- وقال ابن عباس: "لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء"١.

٥٩٠- "وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة" ٢.

٥٩١- ولهما في حديث البراء: "من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى"٣.

٥٩٢- وقال أحمد: "أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" وفي رواية: "خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"٤.

٥٩٣- وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: "كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون"٥.

٥٩٤- وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى


١ الشرح الكبير - ٣/٥٤٦, والعجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها, والجداء: هي التي يبس ضرعها.
٢ الشرح الكبير- ٣/٥٥٠.
٣ البخاري -الأضاحي- ١٠/٢٠- ح ٥٥٦٢, ومسلم- الأضاحي - ٣/١٥٥١- ح ١, كلاهما عن جندب بن سفيان البجلي بهذا اللفظ.
٤ الشرح الكبير- ٣/٥٥٥.
٥ البخاري- الأضاحي- ١٠/٩- باب ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>