للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولمَ؟ قال: لا تَرَايَا ناراهما ١") ٢ رواه أبو داود والترمذي والطبراني، ورواه النسائي والترمذي يعني مرسلاً٣ وهو أصح. قاله البخاري والدارقطني.

٦٥١- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القتل في سبيل الله يكفِّر كل شيء إلا الدَّيْن، والفَرَقُ يكفِّر ذلك كله" وفي رواته من يُجهَل حالُه ٤.


١ في المخطوطة "نارهما" بالإفراد, وما أثبته هو في السنن الثلاثة.
٢ أبو داود -الجهاد- ٣/٤٥- ح ٢٦٤٥, والترمذي -السير- ٤/١٥٥- ح ١٦٠٤ والنسائي -القسامة- ٨/٣٢, واللفظ للترمذي.
٣ في المخطوطة "مرسل".
٤ الجزء الأول من الحديث صحيح، رواه مسلم وغيره, لكن قوله "والفرق يكفر ذلك كله" ليس في الكتب الستة, ولم أعثر عليه في مكان آخر, فالله أعلم. انظر صحيح مسلم -الإمارة- ح- ١٢٠, والترمذي -الجهاد- ٤/٢١٢- ح ١٧١٢, وصححه- والموطأ- الجهاد- ٢/٤٦١- ح ٣١, وابن ماجه -الجهاد- ٢/٩٢٨- ح ٢٧٧٨, بلفظ: "يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين, ولشهيد البحر الذنوب والدين" ولعل المصنف أراد هذا الحديث لكن رواه بالمعنى, وحديث ابن ماجه ضعيف لأن فيه "عفير بن معدان الشامي" وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>