للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحُلْوان الكاهن"١.

٨٦٨- ولمسلم عن أبي الزبير قال: "سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور٢؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"٣.

٧٦٩- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً" ٤.

٧٧٠- ولمسلم عن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر الْبَغِيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام" ٥.

٧٧١- وللنسائي وغيره عن أبي هريرة (قال) : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعَسْب الفَحْل"٦٧.


١ البخاري -البيوع- ٤/٤٢٦ - ح ٢٢٣٧, ومسلم - -المساقاة- ٣/١١٩٨- ح ٣٩.
٢ أي الهر.
٣ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٩- ح ٤٢.
٤ المسند- ١/٢٧٨ و ٢٨٩ و ٣٥٠ وأبو داود -البيوع- ٣/٢٧٩- ح ٣٤٨٢, واللفظ لأبي داود, وعند أحمد "كفيه" بدل "كفه".
٥ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٩- ح ٤٠.
٦ عسب الفحل: ماؤه, فرسا كان أو بعيرا, والنهي عن كراء يؤخذ عليه.
٧ النسائي -البيوع- ٧/٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>