للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٧٢- ولهما عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم ١ بيع الخمر والميتة ٢ [والخنْزير] والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها ٣ الناسُ؟ فقال: لا. هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، [إن الله عز وجل لما حَرَّمَ عليهم شحومها٤] أَجْمَلُوه٥ ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" ٦.

٧٧٣- ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود، وزاد: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (عليهم) ثمنه" ٧.

٧٧٤- وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى ٨


١ في المخطوطة "حرما"، وليست في الصحيحين.
٢ في المخطوطة، "بيع الميتة والخمر".
٣ في المخطوطة "به".
٤ في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين العبارة التالية: "حرمت عليهم شحومها".
٥ في المخطوطة "فأجملوه"، وفي البخاري "جملوه".
٦ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٧- ح ٧١, والبخاري -البيوع- ٤/٢٢٤- ح ٢٢٣٦ واللفظ لمسلم.
٧ المسند- ١/٢٤٧ وأبو داود -البيوع- ٣/٢٨٠ - ح ٣٤٨٨.
٨ رسمت في المخطوطة هكذا "أعطا".

<<  <  ج: ص:  >  >>