للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاً فأكل ١ ثمنه، ورجل ٢ استأجر أجيراً٣ فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" ٤.

٧٧٥- وله عن عائشة: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فحرّم التجارة في الخمر"٥.

٧٧٦- ولمسلم عن أبي سعيد قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: [يا] أيها الناس إن الله يُعَرِّض ٦ بالخمر. ولعل الله سينْزل فيها أمر ا٧، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. [قال] : فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي: صلى الله عليه وسلم إن الله [تعالى] حرّم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ


١ في المخطوطة "فأكله"، وهو سبق قلم.
٢ في المخطوطة "ورجلا".
٣ في المخطوطة "أجير".
٤ البخاري -الإجارة- ٤/٤٤٧ - ج ٢٢٧٠.
٥ البخاري -البيوع- ٤/٣١٣- ح ٢٠٨٤ نحوه، وأخرجه مسلم بلفظه في كتاب المساقاة - ٣/١٢٠٦- ح ٧٠.
٦ في المخطوطة "تعرض". ومعنى يعرض بالخمر, أي يعرض بتحريمها, والتعريض خلاف التصريح.
٧ في المخطوطة "أمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>