للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يبع ١. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده٢ [منها] في طريق المدينة فسفكوها"٣.

٧٧٧- وله عن أنس [قال] : "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخَذُ خَلاًّ٤؟ فقال٥ لا" ٦.

٧٧٨- وللبخاري عن ابن عمر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل"٧.

٧٧٩- ولمسلم عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل"٨.

٧٨٠- وللترمذي، وقال: حسن غريب، عن أنس: "أن رجلاً من كِلاب سأل النّبِي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحلَ فَنُكْرَم. فرخص له٩ في الكرامة"١٠.


١ في المخطوطة "ولا يبيع".
٢ في المخطوطة "عندهم".
٣ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٥- ح ٦٧ بلفظه.
٤ في المخطوطة "يتخذ"، وهو تصحيف.
٥ في المخطوطة "قال".
٦ مسلم -الأشربة- ٣/١٥٧٣- ح ١١.
٧ البخاري -البيوع- ٤/٤٦١- ح ٢٢٨٤.
٨ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٧- ح ٣٥.
٩ في المخطوطة "لهم".
١٠ الترمذي -البيوع- ٣/٥٧٣- ح ١٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>