للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٠١- وفي لفظ: " له قيراطان" ١ في حديث ابن عمر٢ وأبي هريرة٣.

٨٠٢- وفي الحديث "من يشتري بئر رومة ... " ٤.

٨٠٣- ولمسلم عن أبي هريرة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر"٥.

٨٠٤- ولأحمد عن ابن مسعود [مرفوعاً] : "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غَرَر" ٦.

٨٠٥- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم


١ الظاهر أنه حصل للناسخ تشوش هنا, إذ ليس في موضوع اقتناء الكلاب أجر قيراطين ولا قيراط واحد, وإنما الموضوع في أنه ينتقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. كما ذكرت في التعليقة رقم (٨) في الصفحة التي قيل هذه. فيكون النص "نقص من أجره كل يوم قيراطان".
٢ انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٤ و ٥٥.
٣ انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح ٥٧.
٤ أخرجه البخاري معلقا عن عثمان بن عفان في المساقاة- ٥/٢٩ - باب ١, وتتمة الحديث: "فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين"، وأخرجه الترمذي موصولا وحسنه في المناقب ٥/٦٢٧- ح ٣٧٠٣.
٥ مسلم -البيوع -٣/١١٥٣- ح ٤.
٦ المسند - ١/٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>