للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعاً يتبايعه١ أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها"٢.

٨٠٦- ورَوى أبو هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح٣ والمضامين" رواه ابن أبي عاصم٤. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز٥. - قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول٦.

٨٠٧- ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال] : "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الْمَجْر٧ وهو الغرر"٨


١ في المخطوطة "يبتاعه".
٢ البخاري -البيوع- ٤/٣٥٦- ح ٢١٤٣, ومسلم -البيوع- ٣/١١٥٣- ح ٥ و ٦ واللفظ للبخاري.
٣ في المخطوطة "الملاقح".
٤ ذكره ابن قدامة في المغني ٤/٢٧٦، ولم يعزه لأحد.
٥ انظر الشرح الكبير - ٤/٢٧.
٦ انظر الشرح الكبير - ٤/٢٧.
٧ رسمت في المخطوطة هكذا "المحبر" ومعنى النهي عن بيع المجر, أي عن بيع ما في البطون. انظر النهاية ٤/٢٩٨.
٨ ذكره ابن قدامة في المغني ٤/٢٧٦، ولم يعزه لأحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>