للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٠٨- وللنسائي عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن١ يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن، وعن [لحم] كل ذي ناب من السباع"٢.

٨٠٩- وللدارقطني عنه [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم٣، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن٤") .

٨١٠- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة"٥.

٨١١- ولمسلم: "أما الملامسة: فَأَنْ٦ يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم٧ ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه"٨.


١ في المخطوطة "التي" بدل "أن"، وهو خطأ.
٢ النسائي - البيوع - ٧/٢٦٤.
٣ في المخطوطة "أن يباع ثمر حتى يطعم".
٤ الدارقطني - البيوع - ٣/١٤ - ح٤٢ قريبا من لفظه.
٥ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٩ - ح٢١٤٦, ومسلم - البيوع - ٣/١١٥١ - ح١.
٦ في المخطوطة "فإنه"، وهو تصحيف.
٧ في المخطوطة "فلم".
٨ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٢ - ح٢. وهذا التفسير لأبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>