للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٢٧- ولمسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" ١٢.

٨٢٨- ولهما عن ابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يُؤكل منه، وحتى يوزَن. فقيل ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحْرَز"٣٤.

٨٢٩- ولهما في حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم٥ يأخذ أحدكم مال أخيه"٦؟.

٨٣٠- ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعاً: "نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتد"٧.


١ في المخطوطة روى الحديث بالمعنى ونصه فيها: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو إصلاحها وتذهب عنها الآفة".
٢ مسلم - البيوع - ٣/١١٦ - ح٥١.
٣ بتقديم الراء على الزاي. أي يحفظ ويصان, وفي رواية الكُشْميهَنِي بتقديم الزاي على الراء، ويصير المعنى حتى يوزن أو يخرص. ورواية مسلم "يحزر" رواية واحدة.
٤ البخاري - السلم - ٤/٤٣١ - ح٢٢٤٦, ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٧ - ح٥٥, كلاهما نحوه.
٥ في المخطوطة "بما"، وهو خطأ.
٦ البخاري - البيوع - ٣/٣٩٨ - ح٢١٩٨, ومسلم - المساقاة - ٣/١١٩٠ - ح١٥ واللفظ للبخاري.
٧ المسند - ٣/٢٢١ و٢٥٠, وأبو داود - البيوع - ٣/٢٥٣ - ح٣٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>