للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٢٤- وله - وقال: صحيح غريب - عن جابر [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا، إلا أن تُعلم١") .

٨٢٥- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها. نهى البائع والمبتاع٢") - "وكان٣ إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته"٤.

٨٢٦- وفي لفظ: "حتى يزهو٥ وعن السنبل حتى يبيضَّ، ويأمن العاهة"٦.


١ الترمذي - البيوع - ٣/٥٨٥ - ح١٢٩٠, وقال "حسن صحيح, غريب من هذا الوجه ... ".
٢ البخاري - البيوع ٤/٣٩٤ - ح٢١٩٤, ومسلم - البيوع – ٣/١١٦٥- ح ٤٩.
٣ أي ابن عمر.
٤ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٦ - ح٥٢ بمعناه.
٥ في المخطوطة رسمت هكذا "تزهوا". وأول الحديث: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو ... ".
٦ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٥ - ح٥٠, والبخاري - البيوع - ٤/٣٩٤ - ح٢١٩٥، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو"، ولم يذكر باقي الحديث الذي ذكره مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>