للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٢١- وفي لفظ: "عن١ [المحاقلة] والمزابنة والمُعَاوَمَةِ والمخابرة (قال أحدهما٢ بيع السنين هي المعاومة) وعن الثُّنْيَا٣. ورخص في العرايا".

٨٢٢- ولمسلم عن جابر [قال] "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَة من التمر، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها٤ بالكيل المسمى من التمر"٥.

٨٢٣- وعن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله سئل عن اشتراء٦ التمر بالرطَب؟ فقال لمن حوله: أينقص [الرطب] إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" صححه الترمذي٧.


١ أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن.
٢ أي أحد شيخي مسلم في هذا الحديث, لأنه قال في أول الإسناد: "حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغُبَري....".
٣ أي نهى عن الثنيا, وهي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول, كقوله: بعتك هذه الصبرة من القمح إلا بعضها.
٤ في المخطوطة "مكيلها".
٥ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٤٢.
٦ في المخطوطة "عن شرى".
٧ الترمذي - البيوع - ٣/٥٢٨ - ح١٢٢٥, وأخرجه أبو داود والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>