للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلاً. والمحاقلةُ: في الزرع على نحو ذلك. يبيع١ الزرع القائم بالحب كيلاً" ٢.

٨٢٠- وفي لفظ له: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كِراء٣ الأرض، وعن بيعها السنين. وأن تُشْتَرَى٤ النخل حتى تُشْقِهٍ، والإشْقَاه٥ أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكل منه شيء٦. والمحاقلة: أن يُباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. [والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر] . والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك". قيل لعطاء٧: سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم٨.


١ في المخطوطة "بيع".
٢ مسلم - البيوع - ٣/١١٧٩ - ح٨٢.
٣ في المخطوطة رسمت هكذا "كرى".
٤ في المخطوطة "يشتري".
٥ في المخطوطة رسمت هكذا "يشتققه والاشتقاه"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
٦ في المخطوطة "أن تحمر أو تصفر ويأكل منه شيئا".
٧ في مسلم "قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت ... ".
٨ هذا الحديث قد جمع فيه المصنف بين حديثين في صحيح مسلم, فالحديث الأول هو في البيوع - ٣/١١٧٦ - ح٨٦, وهو من أول الحديث إلى "السنين" وتتمته هي: "وعن بيع الثمر حتى يطيب". وأما الحديث الثاني فهو في البيوع - ٣/١١٧٥ - ح٨٣, وهو من قوله "وأن تشتري النخل حتى تشقه إلخ ... ": وأوله هو: "نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>