للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٣٦- ولهما عن سهل بن أبي حَثْمَة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر [و] قال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمراً. يأكلونَها رُطَباً" ١.

٨٣٧- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو [في] خمسة [أوسق] " ٢ شكَّ داود٣.

٨٣٨- وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة" صححه الترمذي٤.

٨٣٩- ولأبي داود: "من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما٥ أو الربا" ٦.


١ البخاري - البيوع - ٤/٣٨٧ - ح٢١٩١, ومسلم - البيوع - ٣/١١٧٠, ح٦٧, واللفظ لمسلم.
٢ البخاري - المساقاة - ٥/٥٠ - ح٢٣٨٢, ومسلم - البيوع - ٣/١١٧١ - ح٧١.
٣ هو أحد رجال الإسناد, وهو داود بن الحصين, شيخ مالك.
٤ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٣ - ح١٢٣١, وأخرجه النسائي وأحمد ومالك.
٥ أي أنقصهما وأقلهما ثمنا.
٦ أبو داود - البيوع - ٣/٢٧٤ - ح٣٤٦٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>