للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٤٠- ولأحمد نحوه١ عن ابن مسعود، وزاد فيه: قال٢: "هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا و [هو] بنقد بكذا وكذا" ٣.

٨٤١- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العُرْبَان"٤ رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ، وقال: ذلك - فيما نُرَى والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيتك ديناراً على [أني] إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك٥.

٨٤٢- وعن حكيم بن حَزام قال: "قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك" حسنه الترمذي٦.


١ نصه عند أحمد "نهى عن صفقتين في صفقة واحدة".
٢ القائل هو سِمَاك بن حرب أحد رجال الإسناد, وليس هذا من تتمة الحديث المرفوع, وإنما هو تفسير لمعنى الحديث من أحد رواته.
٣ المسند - ١/٣٩٨.
٤ هو بضم العين, ومعناه: العُربون.
٥ الفتح الرباني - ١٥/٤٥ - وأبو داود - البيوع - ٣/٢٨٣ - ح٣٥٠٢, ومالك في الموطأ - البيوع - ٢/٦٠٩ - ح١, واللفظ لأبي داود, ونقل هذا التفسير عن مالك في سننه, وأما ما قاله مالك في الموطأ فهو نحو ذلك, لكنه أطول سياقا.
٦ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٤ - ح١٢٣٢, وأبو داود - البيوع - ٣٣/٢٨٣ - ح٣٥٠٣ كلاهما بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>