للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٤٣- وعن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً: "لا يحل سَلَف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن ١ ولا بيع ما ليس عندك" صححه الترمذي٢.

٨٤٤- ولهما عن ابن عباس قال: "أنّ٣ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مثله"٤.

٨٤٥- وفي لفظ: "نهى أن يبيع [الرجل] طعاماً حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ ٥ قال: [ذاك] دراهم بدراهم، والطعامُ مُرْجَأ"٦.

٨٤٦- ولمسلم: "حتى يكتاله"٧.

٨٤٧- ولهما معناه عن ابن عمر٨.


١ رسمت في المخطوطة هكذا "يطمن".
٢ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٥ - ح١٢٣٤.
٣ في المخطوطة "إن"، وهو تصحيف.
٤ البخاري - البيوع - ٤/٣٤٩ - ح٢١٣٥, ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٠ - ح٣٠ واللفظ للبخاري.
٥ في المخطوطة "ذلك".
٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٤٧ - ح٢١٣٢, ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٠ - ح٣١, واللفظ للبخاري.
٧ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٣٩.
٨ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٠ - ح١١٣٧ ومسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>