للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٨٣- ولمسلم عن أبي سعيد [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ال ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا ١ بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى، ٢ الآخذ والمعطي فيه سواء" ٣٤.

٨٨٤- وفي لفظ للبخاري: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَواء بسواء، ٥ والفضة [بالفضة] إلا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" ٦.

٨٨٥- ولهما عن البَرَاء وزيد بن أرقم: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوَرِق ديناً"٧.

٨٨٦- ولمسلم عن عبادة بن الصامت في الأصناف الستة: كما تقدم، وآخره: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد"٨.


١ في المخطوطة "مثل"، وهو خطأ.
٢ رسمت في المخطوطة هكذا "أربا"، وهو خطأ.
٣ رسمت في المخطوطة هكذا "سوى"، وهو خطأ.
٤ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١١ - ح٨٢.
٥ في المخطوطة "أو" بدل "الواو".
٦ البخاري - البيوع - ٣٧٩ - ح٢١٧٥.
٧ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١٢ - ح٨٧, والبخاري - البيوع - ٤/٣٨٢ - ح٢١٨٠.
٨ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١١ - ح٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>