للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٨٧- وله عن فَضالة بن عُبيد قال: "أُتِيَ١ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة٢ فيها خَرز وذهب، وهي من المغانم تُبَاعُ. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي٣ في القلادة فنَزع وحدَه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن "٤.

٨٨٨- وعن الحسن عن سَمْرة٥: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" صححه الترمذي ٦.

٨٨٩- وله حسنه عن جابر مرفوعاً: "الحيوان، اثنان ٧ بواحد


١ في المخطوطة "أوتي"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ, ربما ظن الضمة فوق الألف واوا.
٢ القلادة, من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها.
٣ في المخطوطة زيادة "كان" بعد "الذي".
٤ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١٣ - ح٨٩.
٥ الحسن: هو الحسن البصري, وهو من كبار التابعين, وسمرة هو ابن جندب صحابي.
٦ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٨ - ح١٢٣٧, ورواه أبو داود في البيوع ح٣٣٥٦.
٧ في المخطوطة "اثنين"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>