للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يصلح نسيئاً.١ ولا بأس به ٢ يداً بيد" ٣.

٨٩٠- ورُوي عن مالك عن ابن المسيب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان"٤.

٨٩١- وعن ابن عباس: "أن جزوراً نُحِرت، فجاء رجل بعَنَاق، فقال: أعطوني جزءاً بهذه العَنَاق.٥ فقال أبو بكر: لا يصلح هذا" قال الشافعي: لا أعلم مخالفاً، ٦ لأبي بكر في ذلك.٧ - قال أبو الزناد:٨ كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان ٩.


١ في المخطوطة "نسيئة"، وما أثبته هو في الترمذي.
٢ في المخطوطة "يد"، وهو خطأ من الناسخ.
٣ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٩ - ح١٢٣٨، وقال عنه "حديث حسن صحيح, ومعلوم أن نسخ الترمذي تختلف في قوله "حسن صحيح". أو "حسن"، فلعل المصنف نقل من نسخة فيها التحسين فقط, والله أعلم.
٤ الموطأ - البيوع - ٢/٦٥٥ - ح٦٩.
٥ العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة.
٦ في المخطوطة "مخالف"، وهو خطأ.
٧ مختصر المزني على هامش الأم - ٢/١٥٧ نحوه.
٨ هو عبد الله بن ذكوان، وهو من شيوخ مالك.
٩ الموطأ - البيوع - ٢/٦٥٥ - ح٦٦ نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>