للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٩٢- وسُئِل أحمد١ عن شيء من هذا، فقال: "لا. نهى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم أن٢ يباع حَيٌّ٣ بميت" ٤.

٨٩٣- قال البخاري: "واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبْعِرَة مضمونة عليه، يُوَفِّيها صاحبَها بالرَّبَذَة. - وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيراً من البعيرين".

٨٩٤- "واشترى رافع بن خَدِيج بعيراً ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رَهْواً٥ إن شاء الله". - وقال ابن المسيب: لا ربا٦ في الحيوان: البعير بالبعيرين،


١ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة بسبب رطوبة أصابت المخطوطة, واستظهرت أَنَّها "أحمد" أن هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني, وقال: ذكره الإمام أحمد. فالله أعلم.
٢ في المخطوطة "حيا"، وهو خطأ من الناسخ.
٣ في المخطوطة "حيا" وهو خطأ من الناسخ.
٤ المغني - البيوع - ٤/١٤٩, وتدريب الراوي - ١/٢٠١ وعزاه إلى المدخل للبيهقي.
٥ رهوا: أي سهلا, والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل.
٦ في المخطوطة "لا بأس" وهو عند ابن أبي شيبة بهذا اللفظ, لكن الذي في البخاري, هو ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>