للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشاة بالشاتين إلى أجل.١ - والأحاديث في النهي، قال أحمد: ليس فيها شيء يُعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه ٢.

٨٩٥- ولمسلم عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دِحْيَةَ بسبعة٣ أرْؤُس"٤.

٨٩٦- ورُوي عن ابن عباس أنه قال: "قَسَمَتْ الصحابة الغنائم بالحَجَف" ٥.


١ هذه الآثار الأربعة الثلاثة الأولى الموقوفة, والرابع المقطوع, ذكرها كلها البخاري معلقة في كتاب البيوع - باب "بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة" ٩/٤١٩, وقد وصل الأول مالك في الموطأ ٢/٦٥٢ - ح٦٠, ووصل الثاني الشافعي، ووصل الثالث عبد الرزاق, ووصل الرابع مالك في الموطأ ٢/٦٥٩ - ح٦٣.
٢ المغني - البيوع - ٤/١٣٢.
٣ في المخطوطة "بأربعة"، وهو خطأ.
٤ مسلم - النكاح - ٢/١٠٤٥ - ح٨٧, وابن ماجه - تجارات - ٢/٧٦٣ - ح٢٢٧٢ وأبو داود - الإمارة والفيء - ٣/١٥٣ - ح ٢٩٩٧, وأحمد في المسند - ٣/١٢٣, كلهم عن أنس بلفظ "بسبعة أرؤس".
٥ المغني - ٤/١٣٦, والْحَجَف: التروس.

<<  <  ج: ص:  >  >>