للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٨٩٧- وللأثرم في حديث عبادة: "الذهب بالذهب وزناً ١ بوزن، والبُر بالبُر كيلاً بكيل" ٢.

٨٩٨- ولفظ أبي داود: "البُر بالبُر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" ٣٤ - وخالف في ذلك مالك، فأجازه ٥.

٨٩٩- ولأبي داود أيضاً فيه:٦ "وأمرنا أن نبيع البُر بالشعير،


١ في المخطوطة "وزن"، وهو خطأ.
٢ ذكره ابن قدامة في المغني - البيوع - ٤/١٣٣, وعزاه للأثرم.
٣ قال في النهاية: "البر بالبر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" أي مكيال بمكيال, والمدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكاً, والمكوك: صاع ونصف, وقيل أكثر من ذلك. وفي المخطوطة "مد بمد"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ.
٤ أبو داود - البيوع - ٣/٢٩٨ - ح٣٣٤٩ من حديث طويل.
٥ أي أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا, نقل هذا ابن قدامة عن مالك في المغني - ٤/١٣٣, قلت: والذي في مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل ما يفيد أن المعتبر في المماثلة معيار الشرع, فالله أعلم. انظر: جواهر الإكليل ٢/٢٠. قلت: والذي أجازه مالك جزافا إنما هو فيما اختلف جنسه فقط، أما الذي اتحد جنسه فلا يجيزه, وهذا ما ذهب إليه الجمهور, انظر الموطأ ٢/٦٤٧. وانظر كذلك المغني ٤/١٣٤.
٦ أي في الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>