٢ ذكره ابن قدامة في المغني - البيوع - ٤/١٣٣, وعزاه للأثرم. ٣ قال في النهاية: "البر بالبر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" أي مكيال بمكيال, والمدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكاً, والمكوك: صاع ونصف, وقيل أكثر من ذلك. وفي المخطوطة "مد بمد"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ. ٤ أبو داود - البيوع - ٣/٢٩٨ - ح٣٣٤٩ من حديث طويل. ٥ أي أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا, نقل هذا ابن قدامة عن مالك في المغني - ٤/١٣٣, قلت: والذي في مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل ما يفيد أن المعتبر في المماثلة معيار الشرع, فالله أعلم. انظر: جواهر الإكليل ٢/٢٠. قلت: والذي أجازه مالك جزافا إنما هو فيما اختلف جنسه فقط، أما الذي اتحد جنسه فلا يجيزه, وهذا ما ذهب إليه الجمهور, انظر الموطأ ٢/٦٤٧. وانظر كذلك المغني ٤/١٣٤. ٦ أي في الحديث السابق.