للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٢١- "وقيل لابن عباس: قوله: لا يبع حاضر لبادٍ؟ ١ قال: لا يكون له سمساراً". أخرجاه.٢ قال البخاري: وكرهه ابن سيرين [وإبراهيم] ٣ للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوباً، وهي تعني الشراء ٤.

٩٢٢- وقال: هل يبيع حاضر لباد٥ بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" ورخص فيه عطاء ٦.

٩٢٣- وزاد مسلم في حديث ابن عباس٧ في النهي: "وإن كان أخاه أو أباه" ٨.


١ في المخطوطة "لا يبيع حاضر البادي"، وهو خطأ.
٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٣ - ح٢١٦٣, ومسلم - البيوع - ٣/١١٥٧ - ح١٩, كلاهما نحوه.
٣ هو النخعي.
٤ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٢ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة.
٥ في المخطوطة "هل يبيع له بغير ... ".
٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٠ - باب ٦٨.
٧ هذا من رواية أنس في صحيح مسلم لا من رواية ابن عباس, فالظاهر أن ذكر ابن عباس وهم من المصنف أو الناسخ.
٨ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٨ - ح٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>