للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبينكما شيء" رواه أبو داود وأحمد، ١ وقال: لم يختلفوا أنه يقضيه إياها بالسعر، إلا ما قال أصحاب الرأي ٢.

٩٦٠- وروى أبو عبيد٣: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [بيع] الكالئ بالكالئ"٤ وفُسِّرت بالدَّيْنِ بالدَّيْن.

وسئل أحمد: أيصح في هذا حديث؟ ٥ قال: لا ٦.

٩٦١- ولمسلم عن معمر بن عبد الله مرفوعاً: "الطعام [بالطعام] مثلاً بمثل، [قال] : وكان طعامنا يومئذ الشعير" ٧.


١ أبو داود - البيوع - ٣/ ٢٥٠ - ح٣٣٥٤, وأحمد في المسند: ٢/٨٣ و١٥٤، واللفظ لأبي داود, وليس في المسند قوله: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها" لكن في المغني ٤/١٧٣ ذكر حديث المصنف وعزاه لأبي داود والأثرم في سننهما.
٢ المغني - ٤/١٧٣. هذا ووضع فوق كلمة "أصحاب" إشارة هكذا (١) ولم يكتب في الحاشية شيء.
٣ هو أبو عبيد القاسم بن سلاَّم صاحب كتاب غريب الحديث.
٤ الشرح الكبير ٤/١٦٥, وقال: "رواه أبو عُبيد في الغريب". قلت: رواه الدارقطني في البيوع - ٣/٧٢ عن ابن عمر، وقال عقبة: "قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة".
٥ في المخطوطة "الحديث"، والتصحيح من المغني.
٦ المغني ٤/١٧٢, والمعنى: أنه أيصح في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ حديث؟ فقال: لا يصح في هذا شيء.
٧ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١٤ - ح٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>