للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى ابن المنذر الإجماع [عن كل من يحفظ] عنه [من أهل العلم] أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة ١.

٩٦٢- وثبت عن ابن عباس قال: "إذا أسلم في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عوضاً٢ أنقص منه، ولا تربح مرتين" رواه سعيد ٣.

٩٦٣- ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعاً: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالورق إلا وزنا بوزن مثلاً بمثل، سواءً بسواء "٤.

٩٦٤- ولهما عن عمر قال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، ٥ والبُر بالبُر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" ٦.

وقال البخاري: قال ابن إدريس:٧ العريّة لا تكون.


١ المغني ٤/٣٤٣.
٢ في المخطوطة "عرضا".
٣ المغني ٤/٣٤٣, وعزاه لسعيد بن منصور في سننه.
٤ مسلم - المساقاة - ٣/١٢٠٩ - ح٧٧.
٥ رسمت في المخطوطة هكذا "إلا ها وها" بدون همز, وهكذا في باقي الحديث أيضا, وهي لغة.
٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٧ - ح٢١٧٤, ومسلم - - المساقاة - ٣/١٢٠٩ - ح٧٩, واللفظ للبخاري.
٧ اختلف في المراد بابن إدريس هذا, فقيل هو عبد الله الأودي الكوفي, وقيل هو الإمام الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>