للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بالكيل من التمر يداً بيد [و] لا تكون١ بالجزاف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة: بالأوسق الموَسّقة٢ - وقال الموفق - في التقابض-: لا نعلم فيه خلافاً ٣.

٩٦٥- ولهما عن ابن عمر [قال:] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤَبَّر، ٤ فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" ٥.

٩٦٦- وفي البخاري عن ابن عمر " ... وكذلك العبد والْحَرْث" ٦.

٩٦٧- قال البخاري: قال شرَيْح للغَزَّالين: سُنّتكم بينكم. وقال ابن سيرين: لا بأس العشرةُ بأحد٧ عشرة، ويأخذ للنفقة ربحاً. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهِنْد: "خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف. " وقال عز وجل {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ٨ ثم ذكر حديث.


١ في المخطوطة "لا يكون" في الموضعين.
٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٩٠ - باب ٨٤ (تفسير العرايا) .
٣ المغني ٤/١٨٤, ونصه: "ولا نعلم فيه مخالفا".
٤ تأبير النخل هو شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر.
٥ البخاري - المساقاة - ٥/٤٩ - ح٢٣٧٩, ومسلم - البيوع - ٣/ ١١٧٣ - ح٨٠, واللفظ لمسلم.
٦ البخاري - البيوع - ٤/ ٤٠١ - ح٢٢٠٣.
٧ في المخطوطة "بإحدى".
٨ سورة النساء-آية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>