للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

: "لا يَغْلَق الرهن ١ من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمُهُ، وعليه غُرْمُهُ" رواه ابن ماجة والدارقطني وقال: إسناده حسن متصل ٢.

وقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف في ذلك٣ إلا مجاهداً٤ قال: ليس الرهن إلا في السفر٥. قال الموفق: وهو غيْر واجب، لا نعلم فيه مخالفا ٦.

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سَمَّاهُ، إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز.٧ - وحكى أيضاً الإجماع على أنه إذا شرط الْمُعِيْرُ في ذلك شيئاً، فخالف المستعير أنه لا يصح ٨.


١ لا يغلق الرهن معناه: أن المرتهن لا يملكه إذا لم يقدر الراهن على فكاكه, وقد كان في الجاهلية إذا لم يؤد الراهن ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.
٢ ابن ماجة - الرهون - ٢/٨١٦ - ح٢٤٤١ مقتصرا على قوله: "لا يغلق الرهن" فقط. والدارقطني - البيوع - ٣/٣٢ - ح ١٢٦ بلفظه، لكن ليس فيه قوله: "من صاحبه الذي رهنه".
٣ في جواز الرهن في الحضر والسفر.
٤ في المخطوطة "إلا مجاهد".
٥ المغني - الرهن - ٤/٣٦٧.
٦ المغني - الرهن - ٤/٣٦٧.
٧ المغني - الرهن - ٤/ ٣٨٠.
٨ المغني - الرهن - ٤/٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>