للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى أيضاً الإجماع على أن من أدَّى بعض ما عليه، وأراد إخراج بعض الرهن لم يحصل له، ولا يخرج الرهن إلا بآخر حقه١ - وأن للراهن منعه من٢ وطء الأمة المرهونة٣ وقال الموفق: لا يحل إجماعاً ٤.

وقال أحمد: الرهن لا ينتفع منه بشيء إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يحلب ويركب٥، وما ليس له مؤنة فلا ينتفع به، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافاً بلا إذنه، فإن أذن له في غير القرض، فذكر جوازه عن الحسن وابن سيرين.٦ فإن فعل فقال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك.٧ - قال الموفق: أول من يقدم مَن له أرش جناية تتعلق بالرقبة، ثم من له رهن، فإنه يُخصُّ بثمنه عن سائر الغرماء.. لا نعلم فيه خلافا ٨.


١ المغني - الرهن - ٤/٣٩٩.
٢ في المخطوطة رسمت هكذا "وطى".
٣ قوله: "وأن" هذا العطف يفيد أن ابن المنذر هو الذي نقل الإجماع على المسألة, والذي في المغني أن الذي نقل الإجماع هو الموفق ابن قدامة, كما يوضح ذلك الذي بعده, ومع ذلك فقد يكون الذي نقل الإجماع أولا ابن المنذر, ثم نقله عنه الموفق, والله أعلم.
٤ المغني - الرهن - ٤/٤٠٧.
٥ المغني - الرهن - ٤/٤٣٣.
٦ المغني - الرهن - ٤/٤٣١.
٧ لمغني - الرهن - ٤/٤٣٤.
٨ المغني - الرهن - ٤/٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>