للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٤٥- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به١ [من غيره] " ٢.

١٠٤٦- ولمالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعاً: "أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه [منه] ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع [فيه] أُسوة الغرماء" ٣.

١٠٤٧- ولأبي داود نحوه، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء [فيها] ، ٤ فإن وهبه أو رهنه لم يملك البائع الرجوع" قال الموفق: لا نعلم فيه خلافاً ٥.

١٠٤٨- وعن سَمُرَة بن جندب [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه" رواه أحمد وأبو داود ٦.


١ في المخطوطة "فهو به أحق".
٢ البخاري - الاستقراض - ٥/٦٢ - ح٢٤٠٢, وأخرجه مسلم - المساقاة - ٣/١١٩٣ - ح٢٢, والترمذي - البيوع - ٣/٥٦٢ - ح١٢٦٢. وغيرهم.
٣ الموطأ - البيوع - ٢/٦٧٨ - ح٨٧.
٤ أبو داود - البيوع - ٣/٢٨٧ - ح٣٥٢١.
٥ المغني - المفلس - ٤/٤٧٩ و٤٨٠.
٦ أبو داود - البيوع - ٣/٢٨٩ - ح٣٥٣١, والمسند - ٥/١٣, واللفظ لأبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>