للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٤١ - وقال: {فاعتزلوا النساء في المحيض} قال ابن عباس: نكاح فروجهن) .

٣٤٢ - ولهذا لما نزلت هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) .

رواه مسلم، وأبو داود من حديث أنس ١.

٣٤٣ - وعن ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم) ٢ في (الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف (دينار) ٣.

رواه أحمد، وأبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة ٤.


١ الحديث في صحيح مسلم (١: ٢٤٦) وسنن أبي داود (١: ٦٧) وكذا (٢: ٢٥٠) وهو أيضا في سنن النسائي (١: ١٥٢) وسنن ابن ماجه (١: ٢١١) والدارمي (١: ١٩٦) ومسند أحمد (٣: ٢٤٦) وصحيح ابن حبان (٢: ٤٦٦) .
٢ في المخطوطة: مرفوعا قال.
٣ في المخطوطة: أو نصفه.
٤ سنن أبي داود (١: ٦٩) و (٢: ٢٥١) وسنن الترمذي (١: ٢٤٤-٢٤٥) من غير ذكر دينار, وسنن النسائي (١: ١٥٣) وسنن ابن ماجه (١: ٢١٠) والدارمي (١: ٢٠٢, ٢٠٣) ومسند أحمد (١: ٢٢٩, ٢٣٧, ٢٨٦, ٣١٢, ٣٦٣, ٣٦٧) .
هذا والحديث روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومسندا ومتصلا ومنقطعا. وقد روي بأسانيد كثيرة, وبألفاظ مختلفة, واضطربت فيه أقوال العلماء جدا. وله ما يقرب من خمسين طريقا أو أكثر. والذي يتضح من كثرة طرقه صحة أصله, وقد صححه كثير من العلماء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>