للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينكحوها١ إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها"٢.

١٠٥٩- وروى صالح في مسائله بإسناده عن مولى أبي أسيد "أنه تزوج فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمّهم وهو يومئذ عبد" ٣.

- وروى عن حُمَيْد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رجلاً أعطاه مالاً ليتيم مضاربة يعمل به في العراق.

١٠٦٠- عن عليّ رضي الله عنه قال: "حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم لا يُتْمَ بعد احتلام٤ ولا صُمَات يوم إلى الليل" رواه أبو داود٥.

١٠٦١- وعن زيد بن أسلم عن عروة بن الزبير قال: "ابتاع عبد الله بن جعفر بيعاً، فقال عليَّ: لآتين عثمان فأحجرَنَّ عليك، فأعلَمَ ذلك ابنُ جعفر الزبيرَ فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى٦


١ رسمت في المخطوطة هكذا "ينكحوا"، وهو سهو وسبق قلم من الناسخ.
٢ البخاري - الوصايا - ٥/٣٩١ - ح٢٧٦٣.
٣ المغني - ٢/٢٩و٣٠, وقد روى المصنف القصة بمعناها.
٤ الاحتلام في الأصل معناه أن يرى النائم في منامه أنه يتزوج, والمراد به هنا البلوغ.
٥ أبو داود - الوصايا - ٣/١١٥ - ح٢٨٧٣.
٦ رسمت في المخطوطة هكذا "فأتا"، وهو خطأ من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>