للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسن: "لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعاً، فما خرج فهو بينهما" ورأى ذلك الزهري١ - وقال الحسن " " [لا بأس] أن يُحْبَتَنَى القطنُ على النصف"٢.

- وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتاد: "لا بأس أن يُعْطِي الثوب٣ بالثلث أو الربع ونحوه٤ وقال معمر: "لا بأس أن تُكْرى٥ الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى" ٦.

١١١٦- وللترمذي وحسنه عن رافع [بن خديج] " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال٧: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ٨ وله نفقته" ٩ وحسنه البخاري١٠.


١ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٠- باب ٨.
٢ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٠- باب ٨.
٣ في المخطوطة "الثور"، وهو تصحيف.
٤ في المخطوطة "أو نحوه".
٥ رسمت في المخطوطة هكذا "تكرا".
٦ البخاري -الحرث والمزارعة- ٥/ ١٠- باب ٨.
٧ في المخطوطة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" بدل "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال".
٨ في المخطوطة "شيئا".
٩ الترمذي -الأحكام- ٣/ ٦٤٨- ح ١٣٦٦.
١٠ قال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث: "وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>