للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأحمد: ١ في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة.


١ هذا القول يتعارض مع ما نقلناه قبل قليل عنه: ما أحسن حديث عبد الحميد - فانظره - ويتعارض أيضا مع ما قاله الترمذي: وهو قول بعض أهل العلم, وبه يقول أحمد وإسحاق. (١: ٢٤٦) والترمذي وأبو داود أعرف بقول أحمد ممن جاء بعدهم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض, قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه, قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم: إنما هو كفارة, (قلت:) فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء. (مسائل الإمام أحمد: ٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>