للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٤٦ - وذكر عن عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض) .

٣٤٧ - وفي حديث (ا) بن عمر: (ليطلقها طاهراً أو حاملا) ١.

وقال الأوزاعي ٢ (عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشياً، يرون أنه حيض تدع له الصلاة) .

٣٤٨ - وعن علي: (أن (ا) مرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة) .

فقال علي: قالون.

احتج به أحمد وعلقه البخاري ٣.


١ صحيح مسلم (٢: ١٠٩٥) وهو جزء من حديث طويل، وسنن أبي داود بمعناه (٢: ٢٥٥) وسنن الترمذي بلفظه (٣: ٤٧٩) وسنن النسائي (٦: ١٤١) وسنن ابن ماجه (١: ٦٥٢) .
٢ سنن الدارقطني (١: ٢٠٩) .
٣ ذكره البخاري تعليقا ومختصرا في كتاب الحيض (١: ٤٢٤) وسنن الدارمي (١: ١٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>