للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عنده شيء يداويه١؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب [قال وكيع] ثلاثة أيام، كل يوم مرتين٢ فَبَرَأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: خذها، فلعمري من أكل بِرُقْية باطل، لقد أكلتَ برقية حق" ٣.

١١٥١- وفي لفظ له ولأبي داود: "فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غُدْوة وعشية، كلما خَتَمها جمع بُزَاقه ثم تَفَلَ، فكأنما أُنْشِطَ من عِقال"٤.

١١٥٢- ولأحمد عن أبي سعيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النَّجْشِ٥ واللمس وإلقاء الحجر٦٧") .

١١٥٣- ولابن ماجة عن أبي هريرة قال: "نشأتُ يتيماً وهاجرتُ


١ في المخطوطة "لدوائه".
٢ في المخطوطة "ثلاث مرات في كل يوم مرتين"، وهو خطأ من الناسخ.
٣ المسند- ٥/ ٢١٠.
٤ المسند- ٥/ ٢١١ , وأبو داود -الإجارة- ٣/ ٢٦٦- ح ٣٤٢٠، واللفظ لأبي داود. ومعنى "فكأنما أنشط من عقال", أي كأنما حل من حبل كان مربوطا به.
٥ هو الزيادة في السلعة للترغيب فيها لا لشرائها.
٦ اللمس وإلقاء الحجر أنواع من البيع كانت في الجاهلية.
٧ المسند- ٣/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>