للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٠٤- ولأبي عُبَيْد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: "السُنة في حريم القَلِيب ١ العادي: خمسون ذراعاً، والبَدِيّ: خُمْسٌ وعشرون ٢ ذراعاً" ٣.

- وله عن ابن المسيب: "حريم البئر البَدِيّ: خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع: ثلاثمائة من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية: خمسون ذراعاً من نواحيها كلها" ٤.

١٣٠٥- ولأبي داود عن أبي سعيد قال: "اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة، فأمر بجَريدة من جَريدهَا فَذُرِعَتْ، فوُجدت سبعة أذرع، وفي رواية خمسة أذرع؛ فقضى بذلك" ٥.

١٣٠٦- ولابن ماجة عن عبادة (بن الصامت) : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل ٦ مبلغ مد جريدها (حريم لها") ٧.


١ القليب: معناه البئر.
٢ في المخطوطة: (خمسة وعشرين) .
٣ المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٨١) .
٤ انظر المغني إحياء الموات (٦/١٨١) .
٥ أبو داود: كتاب الأقضية (٣/٣١٦) ح (٣٦٤٠) .
٦ في المخطوطة: (من الأرض) ، ولا يوجد في ابن ماجة لفظ: (مد) .
٧ سنن ابن ماجة: كتاب الرهون (٢/٨٣١) ح (٢٤٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>