للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال سعيد: ثنا سفيان ثنا ابن جُرَيْج ١ عن عمرو بن شُعَيْب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع ناساً ٢ من جُهينة أو من مُزَيْنَة أرضاً، فعطلوها، فجاء قوم فأحْيَوْها. فخاصمهم الذين أقطعهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب، فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرُدَّها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أرُدُّها" ٣.

١٣٠٣- وعن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَرِيم (البئر) البَدِي: ٤ خَمْسٌ وعشرون ٥ ذراعاً، وحريم البئر العادية: خمسون ٦ ذراعاً، وحريم العين السائحة: ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع: ستمائة ذراع". رواه الدارقطني ٧.


١ الذي في المغني: (عن ابن أبي نجيح" بدل: "ثنا ابن جريج"، وهو الصواب, لأن ابن جريج لا يروي عن عمرو بن شعيب عادة, فالظاهر أنه تصحف على الناسخ. والله أعلم.
٢ في المخطوطة: (ناس) .
٣ المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٥٥) .
٤ البَدِيّ، معناه: الأول, والبئر البديّ أي: البئر الجديدة التي يحفرها صاحبها ابتداءً.
٥ في المخطوطة: (خمسة وعشرين) ، وهو خطأ من الناسخ.
٦ في المخطوطة: (خمسين) والمراد بالبئر العادية: البئر القديمة.
٧ انظر المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>