للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٩٩- ولأحمد عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال: "أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى ١ عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه (وعمر بن الخطاب) أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه" ٢.

١٣٠٠- وروى سعيد أن عمر بن الخطاب قال: "من كان له أرض - يعني من تَحَجّرَ أرضاً - فعطّلَها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها" ٣.

١٣٠١- وله عن ربيعة: سمعت الحارث بن بلال يقول: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما وَلِيَ عمرُ قال: ما أقطعك ٤ لتحتجبه، فأقطعه الناس".

١٣٠٢- ولأبي عُبَيْد: ٥ "فخذ منها ما قدرْتَ على عِمَارته، ورُدَّ الباقي" ٦.


١ في المخطوطة: (فأوتي) ، وهو خطأ من الناسخ.
٢ أحمد في المسند (١/١٩٢) .
٣ المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٥٦) .
٤ في المخطوطة: (ما قطعته) .
٥ أبو عبيد: هو القاسم بن سلام, وقد روى هذا الأثر في كتابه: الأموال.
٦ هذان الأثران أخرجهما ابن قدامة في المغني: كتاب إحياء الموات (٦/١٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>