للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اذهب إلى فلان الجزَّار فخذ لنا بدرهم لحما. ١ فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به. فعجنت ونصبت وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم. فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالا ٢ أكلناه وأكلتَ. من شأنه كذا وكذا. قال: ٣ بسم الله فكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُعي له، فسأله؟ فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمُك عليَّ. فأرسل به، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه".

١٣٢٦- وله عن أبي سعيد: "أن علياً وجد ديناراً، فسألتْ فاطمةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو رزق الله. ثم أتت امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الدينار" ٤.

١٣٢٧- ولهما في حديث أبي هريرة: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" ٥.


١ في المخطوطة: (لحم) ، وهو خطأ.
٢ في المخطوطة: (حلال) ، وهو خطأ.
٣ في المخطوطة: (قالوا) ، وسياق الكلام يقتضي: (قال) كما أثبتها.
٤ لم يطبع من سنن سعيد بن منصور ما يتعلق بهذا الباب.
٥ البخاري: اللقطة (٥/٨٧) ح (٢٤٣٣) , ومسلم الحج (٢/٩٨٨) ح (٤٤٧) , واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>