للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٢٨- ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج" ١.

١٣٢٩- ولأبي داود عن جَرِير: "أنه أمر بطرد بَقَرَةٍ لَحِقَتْ بَقَرَهُ حتى توارَتْ، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال" ٢.

١٣٣٠- وفي الموطأ عن ابن شهاب قال: "كانت ضَوَالُّ الإبل في زمن عمر (بن الخطاب) إبلا ٣ مُؤَبّلَةً ٤ تَنَاتَجُ، ٥ لا يمسُّها أحد. حتى إذا كان (زمان) عثمان، أمر بمعرفتها ٦ ثم تُباع. فإذا جاء صاحبها أُعطي ثمنَها" ٧.

١٣٣١- وعن عبد العزيز بن رفيع عن أبيه قال: "اشتريت من رجل ثوباً بمكة، فلم أُعْطِهِ الثمن حتى فارقني، فطلبته ولم أعرفه


١ مسلم: اللقطة (٣/١٣٥١) ح (١١) .
٢ أبو داود: اللقطة (٢/١٣٩) ح (١٧٢٠) بمعناه, وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير بهذا اللفظ، اللقطة (٦/٣٢١، ٣٢٢) ، وقال: رواه أبو داود بمعناه.
٣ في المخطوطة: (إبل) ، وهو خطأ من الناسخ.
٤ أي: المجعولة للقنية.
٥ تناتج: أصلها تتناتج، أي: إن ذكورها يلقح أناثيها وتتوالد كأنها مقتناة.
٦ في النسخة المطبوعة: (بتعريفها) .
٧ الموطأ الأقضية (٢/٧٥٩) ح (٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>